السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
362
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
كل جنس شك في كفايته فإنه يجزي بعنوان القيمة 3 - مسألة لا يجزي نصف الصاع مثلا من الحنطة الأعلى وإن كان يسوى صاعا من الأدون أو الشعير مثلا إلا إذا « 1 » كان بعنوان القيمة « 2 » 4 - مسألة لا يجزي الصاع الملفق من جنسين بأن يخرج نصف صاع من الحنطة ونصفا من الشعير مثلا إلا بعنوان القيمة « 3 » 5 - مسألة المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب والمعتبر قيمة بلد الإخراج لا وطنه ولا بلد آخر فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه 6 - مسألة لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله ولا اتحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس وعن آخر منهم القيمة أو العكس 7 - مسألة الواجب في القدر الصاع عن كل رأس من جميع الأجناس حتى اللبن عن الأصح وإن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال والصاع أربعة أمداد وهي تسعة أرطال بالعراقي فهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال بالمثقال الصيرفي فيكون بحسب حقه النجف التي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالا وثلث مثقال نصف حقه ونصف وقية وأحد وثلاثون مثقالا إلا مقدار حمصتين وبحسب حقه الإسلامبول وهي مائتان وثمانون مثقالا حقتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقال وثلاثة أرباع المثقال وبحسب المن الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا نصف من إلا خمسة وعشرون مثقالا وثلاثة أرباع المثقال فصل 4 - في وقت وجوبها وهو دخول ليلة « 4 » العيد جامعا للشرائط ويستمر إلى الزوال لمن لم يصل صلاة العيد والأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلاها فيقدمها عليها وإن صلى في
--> ( 1 ) مر الكلام فيه ويظهر منه الحال في استثناء المسألة الآتية ( خ ) . ( 2 ) لا يخلو عن اشكال ( شريعتمداري ) . ( 3 ) فيه تأمل ( شريعتمداري ) . قد مر الاحتياط في القيمة ( گلپايگاني ) ( 4 ) فيه تأمل ( قمّيّ ) .